الشيخ الجواهري

436

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

بل ( قيل ) [ 1 ] : إنّه ( لا يكلّف ) الزوج ( اليمين ) على ما ادّعاه ( ل ) - ما عرفت من انحصار ( تعلّق حق النكاح‌بالزوجين و ) لكن ( فيه تردّد ) [ 2 ] . [ ولعلّ الأقوى توجّه اليمين عليه ] . [ مشروعيّة استعمال الحيل للتخلّص من الربا وغيره ] : ( المقصد الرابع : في جواز استعمال الحيل ) وهو باب واسع في الفقه ، يختلف باختلاف أذهان الفقهاء حدّةً وقصوراً وقد أشار الأئمّة عليهم السلام : إليه في الجملةفي التخلّص من الربا والزكاة وغيرهما [ 3 ] . [ ولكن لابد من موافقة الحيلة للشرع وإلّا حرمت ] . ولعلّ من ذلك [ / عدم موافقة الحيلة للشرع ] ما يتعاطاه بعض الناس في هذه الأزمنة من التخلّص مما في ذمته من الخمس والزكاةببيع شيء ذي قيمة رديئة بألف دينار مثلًا من فقير برضاه ليحتسب عليه ما في ذمّته عن نفسه ، -

--> ( 1 ) حكاه في المسالك 9 : 202 . انظر المبسوط 5 : 107 . ( 2 ) الوسائل 18 : 178 ، ب 6 من الصرف ، ح 1 . ( 3 ) الوسائل 8 : 248 ، ب 29 من الخلل الواقع في الصلاة ، ح 1 . ( 4 ) البقرة : 65 . ( 5 ) تفسير الإمام العسكري عليه السلام : 268 ، مع اختلاف .